المسألة ١١٬٠٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٨٨ج ٢ ص ٣٨٨ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمًا آخَرَ بَعْدَ هَذَا النَّذْرِ، لَمْ يَنْعَقِدْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة