المسألة ١٬١٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٥ج ١ ص ٨٥ فَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَحْرُمُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضَ آيَةٍ عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة