المسألة ١٬١١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ وَيَحْرُمُ التَّرَدُّدُ فِي جَوَانِبِهِ، فَإِنَّهُ كَالْمُكْثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة