المسألة ١٬١٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ وَيَجِبُ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِنْ وَجَدَ غَيْرَ تُرَابِ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَتَيَمَّمُ بِتُرَابِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة