المسألة ١٬١٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ فَإِنْ عَدَلَ إِلَى آخَرَ لِغَرَضٍ، لَمْ يُكْرَهْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة