المسألة ١٬١٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٨٧ج ١ ص ٨٧ فَضْلُ مَاءِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ طَهُورٌ لَا كَرَاهَةَ فِي اسْتِعْمَالِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة