المسألة ١١٬٨٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧ فَإِنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَلَهُ الْإِحْرَامُ بِهَا، لِسُقُوطِ بَقِيَّةِ الرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ عَنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة