المسألة ١٢٬٣٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٧٢ج ٣ ص ٧٢ فَإِنْ أَحْرَمَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَصَلَّاهَا، أَغْنَتْهُ عَنْ رَكْعَتِي الْإِحْرَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة