المسألة ١٢٬٣٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٧٢ج ٣ ص ٧٢ وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ، لَمْ يُصَلِّهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة