المسألة ١٣٬٢٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٤٤ج ٣ ص ١٤٤ قُلْتُ: الْأَصَحُّ: تَدْخُلُ. وَلَا يَحْرُمُ اللَّمْسُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة