المسألة ١٣٬٣٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ فَلَوْ خَرَجَ وَمَاتَ قَبْلَ الِامْتِنَاعِ لَزِمَهُ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة