المسألة ١٣٬٨٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَعَلَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ أَكْلٍ وَغَيْرِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة