المسألة ١٤٬١٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢١٢ج ٣ ص ٢١٢ وَمَنْ قَالَ بِهَذَا، يُمْكِنُ أَنْ يَطْرُدَهُ فِي اللَّفِّ. وَهَذَا الَّذِي فِي «الْحَاوِي» شَاذٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة