المسألة ١٤٬٢٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ فَإِنْ كَانَ اللَّحْمُ تَالِفًا، قَالَ صَاحِبُ «التَّهْذِيبِ» وَغَيْرُهُ: يَأْخُذُ الْقِيمَةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة