المسألة ١٤٬٢٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا ضَحِيَّةً أُخْرَى، لِأَنَّهَا بَدَلُ حَيَوَانٍ لَا يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهِ ابْتِدَاءً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة