المسألة ١٤٬٢٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ فَلَا أَثَرَ لِتَعْيِينِهَا. وَإِنْ قُلْنَا: تَتَعَيَّنُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَهَلْ عَلَيْهِ ذَبْحُ سَلِيمَةٍ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة