المسألة ١٤٬٤٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ السَّابِعَةُ: خِضَابُ الشَّعْرِ الشَّائِبِ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ سُنَّةٌ، وَبِالسَّوَادِ حَرَامٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة