المسألة ١٥٬٠٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢ وَلَوِ انْتَهَى إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَكْلُ، فَإِنْهُ غَيْرُ مُفِيدٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة