فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨

لَوْ أَطْعَمَهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِبَاحَةِ، فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا عِوَضَ عَلَيْهِ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي الطَّعَامِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد