المسألة ١٥٬١٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٨٩ج ٣ ص ٢٨٩ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ فِي مَالِهِمَا كَكَامِلِ الْحَالِ فِي مَالِهِ، وَهَذِهِ إِحْدَى الصُّوَرِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا بَيْعُ مَالِ الصَّبِيِّ نَسِيئَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة