المسألة ١٥٬٩٨٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٥٥ج ٣ ص ٣٥٥ وَإِنْ بَاشَرَهُ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وِكَالَةٍ، فَلْيَكُنْ لِذَلِكَ الْغَيْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة