المسألة ١٦٬١٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٧٠ج ٣ ص ٣٧٠ فَإِذَا قُلْنَا: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، لَمْ يَصِحَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة