المسألة ١٦٬٢٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٧١ج ٣ ص ٣٧١ وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ بِنَفْسِهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ وَغَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة