المسألة ١٦٬٢٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي وِعَاءٍ، فَرَأَى أَعْلَاهُ، أَوْ رَأَى أَعْلَى السَّمْنِ وَالْخَلِّ وَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ فِي ظُرُوفِهَا، كَفَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة