المسألة ١٦٬٢٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٧٣ج ٣ ص ٣٧٣ وَأَمَّا الْقُطْنُ فِي الْعِدْلِ، فَهَلْ تَكْفِي رُؤْيَةُ أَعْلَاهُ، أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الصَّيْمَرِيُّ وَقَالَ: الْأَشْبَهُ عِنْدِي، أَنَّهُ كَقَوْصَرَّةِ التَّمْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة