المسألة ١٦٬٢٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٧٣ج ٣ ص ٣٧٣ فَإِنْ كَانَ الْمَرْئِيُّ صِوَانًا لَهُ، كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَالْبَيْضِ، كَفَى رُؤْيَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة