المسألة ١٦٬٣٧٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٨١ج ٣ ص ٣٨١ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ وَالتَّخَايُرِ، جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة