المسألة ١٦٬٣٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٨٢ج ٣ ص ٣٨٢ لَوْ بَاعَ نِصْفًا شَائِعًا مِنْ دِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِخَمْسَةٍ، جَازَ، وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِ الدِّينَارَ لِيَحْصُلَ تَسْلِيمُ النِّصْفِ، وَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْقَابِضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة