المسألة ١٦٬٤٧٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٩٠ج ٣ ص ٣٩٠ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ طَحِينِهَا بِطَحِينِهَا، كَالدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة