المسألة ١٦٬٨٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٤١٢ج ٣ ص ٤١٢ فَإِنْ حَصَلَ فِي يَدِ الثَّانِي، لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَى الْمَالِكِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة