فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٤١٣ج ٣ ص ٤١٣

فَإِذَا قُلْنَا: يُلْحَقُ، فَالزِّيَادَةُ تَلْزَمُ الشَّفِيعَ كَمَا تَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ. وَفِي الْحَطِّ قَبْلَ اللُّزُومِ، مِثْلُ هَذَا الْخِلَافِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد