المسألة ١٧٬٠٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨ فَإِنْ أَجَازَ، فَالْوَاجِبُ قِسْطُهُ مِنَ الثَّمَنِ قَطْعًا. كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا فِي الِابْتِدَاءِ. وَطَرَدَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة