المسألة ١٧٬٠٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٤٢٩ج ٣ ص ٤٢٩ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي، فَيَصِحُّ فِي ثُلُثَيِ الْعَبْدِ بِالْعَشَرَةِ، وَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، وَالثَّمَنُ وَهُوَ عَشَرَةٌ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْمُحَابَاةِ وَهِيَ عَشَرَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة