المسألة ١٧٬٢٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٤٤١ج ٣ ص ٤٤١ وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ أَوِ اشْتَرَى، وَمَاتَ فِي الْمَجْلِسِ فَكَالْمُكَاتَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة