المسألة ١٧٬٢٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٤٤٧ج ٣ ص ٤٤٧ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة