المسألة ١٬٧٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ فَلَوْ فَتَحَ الشَّرَجَ، بَطَلَ الْمَسْحُ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة