المسألة ١٬٧٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ وَالْجَوَارِبِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ صُوفٍ وَلِبْدٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة