المسألة ١٬٧٧٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وَلَوِ اتَّخَذَ لَطِيفًا مِنْ خَشَبٍ، أَوْ حَدِيدٍ يَتَأَتَّى الْمَشْيُ فِيهِ، جَازَ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة