فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٨١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٤٨٥ج ٣ ص ٤٨٥

وَإِنْ كَانَ النَّزْعُ يَخْرِمُ ثُقْبَ الْمَسَامِيرِ، وَيَعِيبُ الْحَافِرَ، فَنَزَعَ، بَطَلَ حَقُّهُ مِنَ الرَّدِّ وَالْأَرْشِ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد