المسألة ١٬٧٩١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَصْلُحَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيَتَعَذَّرُ الْمَسْحُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة