المسألة ١٨٬٢٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥١٨ج ٣ ص ٥١٨ وَإِنْ نَقَلَ بِإِذْنِهِ، حَصَلَ الْقَبْضُ، وَكَأَنَّهُ اسْتَعَارَ مَا نَقَلَ إِلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة