المسألة ١٨٬٢٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥١٩ج ٣ ص ٥١٩ وَلَوْ تَلَفَ، فَمِنْ ضَمَانِهِ. لَكِنْ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا وَلَمْ نُجِزْ إِلَّا وَضْعَهُ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ ; لَأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَا يَكْفِي لِضَمَانِ الْغَصْبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة