المسألة ١٨٬٢٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥٢٠ج ٣ ص ٥٢٠ فَإِنْ بَاعَ الْجَمِيعَ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة