المسألة ١٩٬٦٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٤ج ٤ ص ٣٤ وَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِمِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً، أَخَذَ الشَّفِيعَ بِمِثْلِهَا كَيْلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة