المسألة ٢٠٬٠٩٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٦٨ج ٤ ص ٦٨ وَإِنْ أَوْدَعَهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ، بَرِئَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْإِيدَاعِ، الِائْتِمَانُ، وَالضَّمَانُ وَالْأَمَانَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ، فَإِنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ لَمْ يَبْقَ أَمِينًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة