المسألة ٢١٬٢٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ١٥٢ج ٤ ص ١٥٢ وَإِنْ أَنْفَقَ بَعْضُهُمْ لِيَرْجِعَ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْحَاكِمِ، أَوِ اتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ وَالْمُفْلِسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة