المسألة ٢١٬٢٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ١٥٢ج ٤ ص ١٥٢ فَإِذَا حَصَلَ الْإِذْنُ، قُدِّمَ الْمُنْفِقُ بِمَا أَنْفَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة