المسألة ٢٢٬١٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢١٥ج ٤ ص ٢١٥ وَلَوِ انْهَدَمَ الْجِدَارُ بِنَفْسِهِ، أَوْ هَدَمَاهُ مَعًا لِاسْتِهْدَامِهِ أَوْ غَيَّرَهُ، وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة