المسألة ٢٢٬١١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ إِذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ، فَأَصَرَّ الْمُمْتَنِعُ، أَنْفَقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة