المسألة ٢٢٬١٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ فَلَوِ اسْتَقَلَّ بِهِ لِلشَّرِيكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة